النص الكامل

مرسوم رقم 6304 تاريخ 05/12/1966 نافذ

المادة 8

المادة 8

في حال وفاة احد اعضاء المجلس او استقالته او اذا لم تعد تتوفر فيه الشروط المطلوبة ليكون عضوا ممثلا الفئة التي ينتمي اليها, يصار الى تعيين خلف له في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر وذلك بنفس الطريقة التي تعين فيها السلف .

تنتهي ولاية الاعضاء الجدد بانتهاء المدة المتبقية من ولاية الاعضاء الذين يخلفونهم.

المادة 8 من مرسوم رقم 6304 تاريخ 05/12/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166842/article/8/