النص الكامل

مرسوم رقم 6298 تاريخ 05/12/1966 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: مفارز التلقيح الرسمية: 1- على جميع اقسام الصحة في الاقضية التي تعمل مفارزها في مراكز الاقضية والقرى ان تؤمن اعمال التلقيح يوميا في مركز قسم الصحة العامة وفي قرى القضاء وذلك بأن تنقسم كل مفرزة من مفارزها الى وحدتين ثابتة ومتنقلة. 2- عندما لا يكون عدد افراد المفرزة كافيا لان ينقسم الى وحدتين تعمد الوزارة الى الحاق متطوعين بها او الى تعيين ملحقين بالمياومة وذلك وفقا للانظمة المرعية الاجراء. 3- تعين الوزارة مفارز تلقيح متجولة اضافية اذا دعت الحاجة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الصحة العامة في المحافظة او بناء على اقتراح مدير الوقاية الصحية.

المادة 10 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 05/12/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166844/article/10/