النص الكامل

مرسوم رقم 6298 تاريخ 05/12/1966 نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29: يعطى المختبر المركزي للصحة العامة او المختبرات الاخرى المعتمدة طوال المدة التي يتهدد بها لبنان بالكوليرا اجوبة تحاليل عينات المياه الى مصادرها فورا بصورة برقية او هاتفية في حالة تلوثها على ان يلي ذلك الاخبار الخطي عن النتائج. كما يعطي اخبارا هاتفيا الى مديرية الوقاية الصحية في هذه الحالات . ويكتفي بالاخبار الخطي في حال سلامتها.

المادة 29 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 05/12/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166844/article/29/