المادة 38
مادة 38: يخول وزير الصحة العامة في حال ظهور الكوليرا في لبنان, حق مصادرة المستشفيات الخاصة والمختبرات الخاصة لايواء ومداواة المرضى في الاولى واجراء التحاليل المخبرية في الثانية, لقاء اجور كافية يقررها وزير الصحة العامة.
مرسوم رقم 6298 تاريخ 05/12/1966 نافذ
مادة 38: يخول وزير الصحة العامة في حال ظهور الكوليرا في لبنان, حق مصادرة المستشفيات الخاصة والمختبرات الخاصة لايواء ومداواة المرضى في الاولى واجراء التحاليل المخبرية في الثانية, لقاء اجور كافية يقررها وزير الصحة العامة.
المادة 38 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 05/12/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166844/article/38/