النص الكامل

مرسوم رقم 559 تاريخ 15/12/1964 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة آ من المادة الاولى من المرسوم رقم 16333 تاريخ 15 ايار 1964 وتستبدل بالنص التالي: توزع بقرار من وزير المالية بين المحافظات والاقضية المساحات الاضافية المقررة والمساحات التي تفيض عن مساحات الرخص الافرادية المجددة وتوزع على المزارعين على احد الوجهين التاليين او على كليهما: اولا- برفع رخص صغار المزارعين تلقائيا وبصورة تدريجية بناء لمقترحات ادارة الحصر على ان يحدد وزير المالية بقرار منه معدل الزيادة ونطاق الرخص التي يمكن ان تستفيذ من هذه الزيادة. ثانيا- حسب الترتيب التالي: 1- الملاكون غير المرخص لهم سابقا. 2- مستأجرو الاراضي غير المرخص لهم سابقا.

المادة 1 من مرسوم رقم 559 تاريخ 15/12/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166855/article/1/