النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يجاز للحكومة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ, ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي تخضع لها هذه الجمعيات في انشائها وقيامها والغائها وممارسة نشاطاتها.

المادة 6 من قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166871/article/6/