النص الكامل

مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971 نافذ

المادة 5

المادة 5

تنظم وزارة المالية بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية, دورات تدريبية للموظفين التابعين الملاك الخاص والفني في مديرية المالية العامة بتاريخ صدور هذا المرسوم, تنهى بامتحان. تتخذ وزارة المالية بشان الموظفين الراسبين في الدورات المذكورة الاجراءات التالية:

ا- الحاقهم بدورة تدريبية ثانية ولمرة واحدة.

ب - او نقلهم الى وظائف في ملاكها تتناسب ومؤهلاتهم.

ج- او طلب نقلهم الى وظائف في الملاكات الاخرى تتناسب وهذه المؤهلات .

د- او تطبيق احكام المادة 71 من نظام الموظفين بشأنهم.

المادة 5 من مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166905/article/5/