النص الكامل

مرسوم رقم 576 تاريخ 18/12/1964 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, خلال الثلاثة اشهر المحددة اعلاه, تعويضا قدره خمسون ليرة للرئيس واربعون ليرة لكل من الاعضاء والمقرر, على ان لا يتجاوز مجموع التعويض في الشهر الواحد مئتي ليرة للرئيس ومئة وستين ليرة لكل من الاعضاء والمقرر.

المادة 6 من مرسوم رقم 576 تاريخ 18/12/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166918/article/6/