المادة 4
مادة 4: يبت مكتب الانتاج الحيواني بالطلبات خلال مهلة اقصاها يومان ويحيل الطلبات المتوفرة فيها الشروط الى الدائرة المختصة في وزارة الزراعة التي تقوم بمنح اجازة التصدير.
قرار رقم 55 تاريخ 07/12/1967 نافذ
مادة 4: يبت مكتب الانتاج الحيواني بالطلبات خلال مهلة اقصاها يومان ويحيل الطلبات المتوفرة فيها الشروط الى الدائرة المختصة في وزارة الزراعة التي تقوم بمنح اجازة التصدير.
المادة 4 من قرار رقم 55 تاريخ 07/12/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166934/article/4/