جميع التشريعات

قانون رقم 73 19/12/1967

تنفيذ الاحكام والقرارات التحكيمية والسندات الاجنبية

النوع
قانون
الرقم
73
التاريخ
19/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 103, 25/12/1967, ص. 1952-1956
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
30
الاستشهاد كـ
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعد اجنبية, بالمعنى المقصود بهذا القانون, الاحكام الصادرة باسم سيادة غير السيادة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: لا تنفذ الاحكام الاجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الاموال او الاكراه على الاشخاص الا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. على انه يجوز, قبل اقتران الحكم الاجنبي بالصيغة التنفيذية, ان يتخذ وسيلة ثبوتية او مستندا لاجراءات احتياطية كالقيد الاحتياطي العقاري والحراسة القضائية وطلب وكيل التفليسة الديون التي لها او بتدخله فى دعاوى المفلس والحجز الاحتياطي وحجز الاستحقاق والحجز لدى الغير. ويقوم طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى اثبات الحجز او دعوى صحة الدين.

المادة 3

مادة 3: لا تخضع لهذا القانون الاحكام الاجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي او الاداري الا اذا تضمنت الزامات ذات طابع مدني وفيما يعود لهذه الالزامات فقط.

المادة 4

مادة 4: تنتج الاحكام الاجنبية المتعلقة بالاهلية وبالاحوال الشخصية والقرارات الاجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي مفاعيلها حكما في لبنان دون اقترانها بالصيغة التنفيذية شرط الا تكون موضع نزاع. تعتبر من اجراآت التنفيذ بالمعنى المقصود بهذه المادة اجراء القيود أو تصحيحها او ترقين الاشارات المدونة في سجلات الاحوال الشخصية اللبنانية.

المادة 5

مادة 5: يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بموجب استحضار وفقا للاصول العادية امام محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه او مسكنه ان لم يكن له مقام معروف او محل وجود الاموال المراد التنفيذ عليها والا امام محكمة استئناف بيروت المدنية. ويخضع القرار الصادر لطرق المراجعة نفسها التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف .

المادة 6

مادة 6: تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي اذا توفرت فيه الشروط التالية مجتمعة: آ - ان يكون صادرا عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط الا يكون اختصاصهم مقررا بالنظر الى جنسية المدعي فقط. وفي حال صدور حكمين اجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصوم, تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون اللبناني للاختصاص الدولي. ب - ان يكون اكتسب قوة القضية المحكمة والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها. غير انه يمكن منح الصيغة التنفيذية للاحكام الرجائية وللاحكام الموقتة التي اصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعنية. ج - ان يكون المحكوم عليه قد ابلغ الدعوى التي ادت الى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع. د - ان يكون صادرا باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الاحكام اللبنانية على اراضيها بعد التدقيق فيها او بعد اعطائها الصيغة التنفيذية. هـ- ان لا يحتوي على ما يخالف النظام العام.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع اليها طلب الصيغة التنفيذية ان تعيد النظر في أساس الحكم الاجنبي بناء على طلب المدعى عليه الا في احدى الحالات التالية: آ - اذا ثبت ان الحكم صدر بالاستناد الى وثائق اعتبرت او اعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره. ب - اذا اكتشفت , بعد صدور الحكم, وثائق حاسمة حال احد الاطراف دون ابرازها. ج - اذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية. د - اذا ثبت ان قوانين الدولة التي صدر باسمها الحكم الاجنبي توجب اعادة النظر في اساس الاحكام اللبنانية قبل اعطائها الصيغة التنفيذية.

المادة 8

مادة 8: على المحاكم اللبنانية ان ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية: آ - اذا كان قد صدر بذات النزاع الذي ادى الى صدور الحكم الاجنبي, حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الاطراف . ب - اذا كان لا يزال عالقا اما القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الاجنبي.

المادة 9

مادة 9: على الفريق الذي يطلب اعطاء حكم اجنبي الصيغة التنفيذية ان يبرز: آ - نسخة مصدقة حسب الاصول عن الحكم الاجنبي مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم. ب - المستندات التي من شأنها ان تثبت اكتساب هذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه. ج - نسخة مصدقة عن الاستحضار الوجه الى الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه اوراق المحاكمة, اذا كان الحكم صادرا بالصورة الغيابية. د - ترجمة مطابقة لاصل المستندات المدرجة اعلاه ومصدقة وفقا لاحكام القانون اللبناني.

المادة 10

مادة 10: للمحكمة ان تمنح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله او لناحية جزئية منه متى كانت هذه الناحية قابلة للانفصال عن النواحي الاخرى, وليس لها ان تدخل عليه اي تعديل من شأنه ان يوسع مداه سواء بالنسبة للموضوع او بالنسبة للخصوم.

المادة 11

مادة 11: يجوز اثناء النظر في طلب الصيغة التنفيذية الادلاء بما يكون قد طرأ بعد صدور الحكم الاجنبي من اسباب ووسائل دفاع.

المادة 12

مادة 12: للقاضي اللبناني, اثناء النظر في دعوى معروضة عليه, ان يعطي الحكم الاجنبي مفاعيله عند التذرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليها بالمادتين 6 و7 من هذا القانون. وله ان يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية اذا طلبها احد الفريقين صراحة. تطبق هذه القواعد على الاحكام الاجنبية المتعلقة بالاهلية والاحوال الشخصية وعلى الاحكام الاجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي.

المادة 13

مادة 13: تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى الرامية الى اعلان عدم سريان الاحكام الاجنبية سواء تقدمت بصورة مباشرة أو في مجرى دعوى عالقة امام المحاكم اللبنانية.

المادة 14

مادة 14: يتمتع الحكم الاجنبي الحائز على الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية التي تتمتع بها الاحكام اللبنانية ويفيد من طرق تنفيذ هذه الاحكام.

المادة 15

مادة 15: تعتبر اجنبية بالمعنى المقصود بهذا القانون القرارات التحكيمية الصادرة خارج الاراضي اللبنانية والقرارات التحكيمية الصادرة في لبنان بالاستناد الى قانون اصول محاكمات اجنبي. ان القرارات التحكيمية الصادرة عن الحكم المطلق تعتبر في جميع الاحوال خاضعة لقانون البلاد التي صدرت فيها.

المادة 16

مادة 16: لا تنفذ القرارات التحكيمية الاجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الاموال او الاكراه على الاشخاص الا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية.

المادة 17

مادة 17: يقدم طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الاجنبي الى محكمة الاستئناف المدنية وفقا لاحكام المادة 5 من هذا القانون.

المادة 18

مادة 18: لا يجوز الاعتراف بالقرار التحكيمي الاجنبي ولا منحه الصيغة التنفيذية اذا اثبت المحكوم عليه تحقق احد الامور التالية: آ - صدور القرار التحكيمي استنادا الى عقد او بند تحكيمي غير صحيح حسب القانون الذي يخضع له هذا العقد او البند. ب - تناول القرار التحكيمي نزاعا خارجا عن موضوع التحكيم او متجاوزا نطاقه. وفي هذه الحالة يمكن قصر الاعتراف او منح الصيغة التنفيذية على فقرات القرار التحكيمي الصادرة في نطاق التحكيم والقالبة للانفصال عن الفقرات الاخرى. ج - تأليف الهيئة التحكيمية او اجراء المحاكمة لديها بصورة مخالفة للقانون الذي يخضع له القرار. د - عدم تبليغ اجراآت المحاكمة التحكيمية الى المحكوم عليه او عدم تمكينه من الدفاع عن حقوقه. هـ- عدم انبرام القرار التحكيمي وفقا لقانون البلد الذي يخضع له القرار, الا اذا كان من القرارات الموقتة القابلة للتنفيذ حسب احكام القانون المشار اليه. و - ابطال او وقف مفاعيل القرار التحكيمي في البلد الذي يخضع له القرار. على ان للمحكمة في هذه الحالة ان تؤجل البت في الطلب اذا وجدت مبررا لذلك. ز - عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم حسب احكام القانون اللبناني.

المادة 19

مادة 19: لا يجوز للمحكمة ان تعيد النظر في اساس النزاع بناء على طلب المدعى عليه الا في الحالات التالية: آ - اذا ثبت ان القرار التحكيمي صدر بالاستناد الى وثائق اعتبرت او اعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره. ب - اذا اكتشفت بعد صدور القرار التحكيمي وثائق حاسمة حال احد الاطراف دون ابرازها. ج - اذا وجد تناقض في القفرة الحكمية من القرار. د - اذا ثبت ان قوانين الدولة التابع لها القرار الاجنبي توجب اعادة النظر في اساس القرارات التحكيمية اللبنانية قبل اعطائها الصيغة التنفيذية.

المادة 20

مادة 20: على المحكمة اللبنانية ان ترد حكما طلب الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الاجنبي والاعتراف به اذا كان هذا القرار مخالفا للانتظام العام.

المادة 21

مادة 21: اذا كان القرار التحكيمي موضوع مراجعة قضائية خارج لبنان ادت الى تثبيته فيعد بمنزلة الحكم الاجنبي وتطبق عليه القواعد التي ترعى تنفيذ الاحكام الاجنبية.

المادة 22

مادة 22: على الفريق الذي يطلب اعطاء القرار التحكيمي الاجنبي الصيغة التنفيذية ان يبرز: آ - النص الاصلي للقرار او نسخة عنه تتوفر فيها الشروط المفروضة لصحتها قانون البلد الذي صدر فيه. ب - الاوراق المثبتة لاكتساب هذا القرار القوة التنفيذية وفقا للقانون الذي يرعاه. ج - المستندات التي تثبت ان اوراق المحاكمة التحكيمية قد ابلغت الى المدعى عليه, اذا كان صادرا بالصورة الغيابية. د - ترجمة مطابقة لاصل المستندات المدرجة اعلاه ومصدقة وفقا لاحكام القانون اللبناني.

المادة 23

مادة 23: للقاضي اللبناني, اثناء النظر في دعوى معروضة عليه, أن يأخذ بمفاعيل القرار التحكيمي الاجنبي عند التذرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليها بالمادتين 18 و19 من هذا القانون, وله ان يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية اذا طلبها احد الفريقين صراحة.

المادة 24

مادة 24: ينظر وفقا لاحكام هذا القانون بالدعاوى الرامية الى طلب اعلان عدم سريان القرارات التحكيمية الاجنبية سواء قدمت بصورة مباشرة او في سياق محاكمة جارية امام المحاكم اللبنانية.

المادة 25

مادة 25: يتمتع القرار التحكيمي الاجنبي الذي منح الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية نفسها التي تتمتع بها القرارات التحكيمية اللبنانية ويستفيد من طرق التنفيذ نفسها.

المادة 26

مادة 26: باستثناء تنفيذ سندات الدين الرسمية والعادية الذي يبقى خاضعالاحكام المادتين 582 و585 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولاحكام قانون 4 ايار 1954, لا تكون السندات الرسمية الاجنبية قابلة للتنفيذ في لبنان الا بناء على قرار صادر عن القاضي البدائي المدني التابع له محلاقامة المدعى عليه واذا لم يكن لهذا الاخير محل اقامة معلوم فعن القاضي التابع له سكنه او محل وجود الاموال المراد التنفيذ فيها, والا فبناء على قرار صادر من القاضي البدائي المدني في بيروت .

المادة 27

مادة 27: لا تمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الاجنبي الا اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة وهي: آ - صدور السند عن الموظف الرسمي المختص حسب احكام القانون الذي منحه الصلاحية. ب - تنظيم السند المذكور في الشكل المنصوص عليه في قوانين البلد الذي نظم فيه. ج - عدم انطواء السند على ما يخالف النظام العام. د - اقترانه بالقوة التنفيذية حسب قوانين البلد الذي نظم فيه.

المادة 28

مادة 28: تلغى احكام القرارات ذات الرقم 1113 تاريخ 19 تشرين الثاني 1921 ورقم 2525 تاريخ 25 نيسان 1929 ورقم 43/L.R تاريخ 30 ايار سنة 1931 ورقم 126/L.R تاريخ 24 حزيران سنة 1939 كما تلغى المادة 849 من قانون اصول المحاكمة المدنية وسائر النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق واحكامه.

المادة 29

مادة 29: ليس من شأن القواعد المنصوص عنها في هذا القانون ان تخل باحكام الاتفاقيات والمعاهدات الحاصلة بين لبنان واية دولة اخرى.

المادة 30

مادة 30: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 19 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد رزق