المادة 3
ترصد الاعتمادات اللازمة لاجور الاجراء العاملين بتاريخ اول تشرين الاول 1967 في مكاتب الاستنساخ في موازنة وزارة العدل. ريثما يتم رصد الاعتماد المذكور يتولى محاسب وزارة العدل دفع اجور الاجراء العاملين في مكاتب الاستنساخ بتاريخ اول تشرين الاول 1967 من اصل قيمة الرسوم المشار اليها في المادة السابقة. اما الاجراء الذين لم تحدد لهم اجور مقطوعة فيدفع لهم ستون بالماية من اصل واردات المكتب الذي يعملون فيه على ان لا يتجاوز الاجر الشهري لكل منهم ال /160/ ل ل