النص الكامل

مرسوم رقم 4537 تاريخ 15/12/1972 نافذ

المادة 9

المادة 9

1 - تملأ بالأفضلية ملاكات المستخدمين في المصالح المستقلة لمياه الشرب بالموظفين والمستخدمين المعينين في الملاكات الدائمة للمصالح واللجان الملغاة بموجب هذا المرسوم، باستثناء وظيفة مدير عام أو مدير المصلحة المستقلة، وذلك دون التقيد بشروط التعيين، ما عدا الوظائف الفنية ووظائف المحتسبين التي يشترط للتعيين فيها حيازة الشهادة أو الخبرة المفروضتين للتعيين، دون سائر الشروط الاخرى.

2 - لا يجوز أن يؤدي ملء الملاكات، بمقتضى الأحكام الواردة في الفقرة السابقة الى تعيين الموظف أو المستخدم في وظيفة تعلو رتبتها أو راتبها رتبته وراتبه بتاريخ العمل بهذا المرسوم.

3 - يجري ملء الملاكات بالشروط المنصوص عنها في هذه المادة، مبدئيا في الرتبة والراتب المحددين للموظف أو المستخدم حسب أحكام نظام المصلحة أو اللجنة الملغاة. واذا لم يكن في رتبته وظيفة شاغرة في ملاك المصلحة المستقلة الجديد أو كان لا يستوفي شروط التعيين فيها، ان كانت من وظائف الاجهزة الفنية ووظائف المحتسبين، فتعرض عليه وظيفة أدنى من رتبته. فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الافضلية في التعيين في وظيفة من رتبته عند شغورها، وبالشروط المذكورة في هذه المادة. واذا لم يقبل بها، أو اذا لم تتوافر وظيفة شاغرة تعرض عليه، يصرف من الخدمة ويعطى التعويضات التي تستحق له وفاقا لنظام المصلحة المستقلة او اللجنة الملغاة مضافا اليها مبلغ يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ستة أشهر يصرف من اعتمادات الرواتب في المصلحة التي يعمل فيها عند صرفه.

أما اذا كان راتب هذا الموظف أو المستخدم غير مطابق لأي من الرواتب المحددة لدرجات الوظيفة التي يعين فيها، فيجري تعيينه في الدرجة الاقرب الى راتبه، على أن يقدم أو يؤخر تدرجه الاول بنسبة ما يكون قد أصابه من نقص أو زيادة في الراتب.

عند وجود أكثر من موظف أو مستخدم يتمتعون بذات شروط الافضلية يعود للسلطة التي لها حق التعيين الاختيار بينهم.

وفي كل الاحوال، يبقى الموظف أو المستخدم المعين بمقتضى أحكام هذه المادة، محتفظا بحق الاقدمية المؤهلة للتدرج.

4 - تعطى للذين يصرفون من الخدمة تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من هذه المادة، أفضلية في التعيين في سائر المؤسسات العامة في وظائف مماثلة لوظائفهم مع احتفاظهم براتبهم وبحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 9 من مرسوم رقم 4537 تاريخ 15/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166946/article/9/