جميع التشريعات

قرار رقم 2076 17/12/1966

يتضمن التعديل رقم 192 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
2076
التاريخ
17/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 103, 26/12/1966, ص. 2001-2002
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2120 تاريخ 03/02/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2076 تاريخ 17/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39/1 لغاية 39/6: آ- (بدون تعديل) ب - مقاعد مراحيض , بأغطيتها المعقد 200ق او بدونها. حد ادنى للاسيتفاء القيمة 25 % (الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير