النص الكامل

مرسوم رقم 2362 تاريخ 13/12/1971 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3963 / 1972 )

مع مراعاة احكام المادة 11 من القانون رقم 42/71 تاريخ 28/6/71 لا يطبق نظام التصريح المعمول به في هذا القانون في مراكز الاقضية ومراكز الاصطياف والاشتاء والاماكن الاثرية والسياحية الاتي ذكرها:

طرابلس - صيدا- زحله- بعبدا- عاليه- منطقة ضهور العبادية بعلشميه- بحمدون المحطة-- بحمدون البلدة- صوفر- حمانا- سوق الغرب - شملان- بيت مري- عين سعاده- برمانا- روميه- مار شعيا- المزكه- بعبدات - مار موسى- الدوار- ضهور الصوان جديدة المتن البوشرية السد-- بكفيا- منطقة ضهور الشوير- غابة بولونيا- وطى المروج- قناة باكيش - عجلتون- ريفون- فيطرون القليعات - عشقوت -- منطقة التزلج في كفرذبيان- جونيه- درعون حريصا- جبيل- دير القمر- بيت الدين- بعقلين-- البترون- زغرتا اهدن- سير الضنية- بشري- الارز- حصرون- حدث الجبة- مزيارة صور- بعلبك- بوارج.

المادة 1 من مرسوم رقم 2362 تاريخ 13/12/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166964/article/1/