المادة 4
يعين رئيس مصلحة امانة السر الخاصة في رئاسة مجلس الوزراء بمرسوم, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, من بين موظفي الادارات العامة المنتمين الى الفئة الثالثة الذين تتوفر فيهم الخبرة اللازمة لتولي هذه الوظيفة وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, واستثناء من احكام الفقرة 1 من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .