المادة 1
(عدلت بموجب قانون 6 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 149 / 1992 )
لا تعادل بالشهادات الرسمية اللبنانية العائدة الى مراحل التعليم الثلاث , الابتدائية والتكميلية والثانوية الشهادات غير اللبنانية العائدة الى هذه المراحل والتي ينالها تلاميذ لبنانيون مقيمون في لبنان.
تستثنى الشهادات غير اللبنانية التي ينالها التلاميذ اللبنانيون في الخارج شرط ان يكونوا من المقيمين خارج لبنان مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية متواصلة بسبب اقامتهم الاضطرارية في الخارج, وتخفض هذه المدة الى سنة دراسية كاملة بالنسبة الى التلاميذ الذين يقيم اولياؤهم في الخارج بحكم وظيفتهم.
واذا تغيب التلميذ اللبناني بحكم اقامة وعمل وليه خارج لبنان يحق له في حال عودته الى لبنان ان يتابع برنامجا اجنبيا يختاره لنيل الشهادة التي تمنح بموجب هذا البرنامج شرط ان يكون هذا البرنامج مرخصا تدريسه قانونا في لبنان وان يكون التلميذ قد انهى بنجاح في الخارج دراسة ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية او ثلاثة صفوف في مرحلة التعليم الاساسي او صفين متتاليين في المرحلة المتوسطة و/او الثانوية.
يقصد بالشهادات غير اللبنانية المشار اليها في هذه المادة الشهادات المعترف بها رسميا في الدول التي حقق فيها التلميذ اللبناني تحصيله العلمي ونال شهادته فيها, سواء كانت هذه الشهادة حكومية ام صادرة عن مؤسسة خاصة ويشترط لمعادلة تلك الشهادات بالشهادة الرسمية اللبنانية المعاملة بالمثل من قبل البلدان التي تعطى فيها هذه الشهادات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب قانون رقم 6 تاريخ 20/02/1999, المادة 1, 25/02/1999
مادة 1: يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973 المعدل بموجب المادة الثانية من القانون رقم 149 تاريخ 6/5/1992 ويستبدل بالنص الاتي: واذا تغيب التلميذ اللبناني بحكم اقامة وعمل وليه خارج لبنان يحق له في حال عودته الى لبنان ان يتابع برنامجا اجنبيا يختاره لنيل الشهادة التي تمنح بموجب هذا البرنامج شرط ان يكون هذا البرنامج مرخصا تدريسه قانونا في لبنان وان يكون التلميذ قد انهى بنجاح في الخارج دراسة ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية او ثلاثة صفوف في مرحلة التعليم الاساسي او صفين متتاليين في المرحلة المتوسطة و/او الثانوية