المادة 52
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2911 / 1972 )
تجري الامتحانات الجامعية للسنة الدراسية في مواعيد يحددها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد, على ان يكون لكل مادة من مواد الدراسة دورتان.
يمكن ان يتقدم الى هذه الامتحانات طلاب المعاهد العليا الخاصة ضمن الشروط التي يحددها نظام كل كلية ومعهد في الجامعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2911 تاريخ 08/03/1972, المادة 2, 23/03/1972
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 52 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنها بالنص التالي تجري الامتحانات الجامعية للسنة الدراسية في مواعيد يحددها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد, على ان يكون لكل مادة من مواد الدراسة دورتان. (تبقى الفقرة الثانية من المادة 52 المذكورة دون تعديل).