المادة 1
مادة 1: تضاف الاحكام التالية الى نص المادة 47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967: اما المعينون خارج الملاك والمياومون, فيبقون على وضعهم الذي كان قائما قبل نشر المرسوم المذكور ويخضعون, باستثناء الخدم لنظام الاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 3328 تاريخ 29/07/1980, المادة 1, 14/08/1980
مادة 1: الغيت النصوص التالية المتضمنة بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس : - المادتان 46 و47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والفقرة "و" من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم المذكور. - المادة الاولى, والفقرة "و" من المادة الثانية والمادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/1967 - المرسوم رقم 9371 تاريخ 6/2/68