المادة 3
1- خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجاز للسلطة
الصالحة للاستخدام تعيين المحاسب بالاختيار من بين الاشخاص
الذين تتوفر فيهم جميع الشروط المنصوص عليها في المادة
السابقة من هذا المرسوم باستثناء الفقرة السابعة منها.
2- تحدد مدة هذا الاستخدام بستة اشهر ويعتبر الاستخدام في
مطلق الاحوال منتهيا حكما بانتهاء هذه المدة .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 11153 تاريخ 09/10/1968, المادة 1, 24/10/1968
مادة 1: يمدد مفعول المادة 3 من المرسوم رقم 9036 تاريخ 28/12/1967 وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.