النص الكامل

قانون رقم 21 تاريخ 27/12/1972 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تمارس الهيئة جميع الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالمهمة الموكولة اليها, وعلى الاخص ما يلي: تقر الموازنة وبرامج الاعمال وميزان الحسابات وحساب الارباح والخسائر ونظام المستخدمين والنظام المالي وصفقات الاشغال واللوازم التي تفوق قيمتها العشرين الف ليرة والصفقات الرضائية التي تفوق العشرة الاف ليرة والمصالحات القضائية.

المادة 4 من قانون رقم 21 تاريخ 27/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167021/article/4/