المادة 8
يجب على المصدر ان يسترجع بضاعته بخلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور قرار الابقاء على المنع. وفي حال عدم استرجاع البضاعة بخلال المدة المذكورة يحق لرئيس المركز نقلها الى اي مكان آخر على نفقة ومسؤولية المعترض .
مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 نافذ
يجب على المصدر ان يسترجع بضاعته بخلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور قرار الابقاء على المنع. وفي حال عدم استرجاع البضاعة بخلال المدة المذكورة يحق لرئيس المركز نقلها الى اي مكان آخر على نفقة ومسؤولية المعترض .
المادة 8 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167042/article/8/