المادة 6
مادة 6: يحدد رسم المخابرة المتبادلة بين لبنان ومدينة الفاتيكان عن طريق سويسرا بسبعة وعشرين فرنكا ذهبا وستين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, بتسعة فرنكات ذهبا وعشرين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين وستة وسبعين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج من الادارة ويوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ
حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 8،25 2،75 حصة سويسرا 11،25 3،75 حصة ايطاليا وما يليها 5،10 1،70 ـــــــــ ـــــــ 27،60 9،20
عن تحضير المخابرة ف .ذ
0،30 0،825 1،125 0،51 ــــــــــ 2،76
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 10977 تاريخ 03/10/1968, المادة 2, 10/10/1968
مادة 2: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 3353 تاريخ 11/12/1965 فيما يتعلق برسم المخابرة بين لبنان ومدينة الفاتيكان عن طريق سويسرا كما يلي: عن ثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ.
حصة لبنان 3،00 1،00 0،60 حصة راديو اوريان 8،25 2،75 2،10 حصة سويسرا 11،25 3،75 حصة ما يليها 4،50 - 1،50 ــــــ ــــــ
27،00 9،00 2،70