المادة 4
مادة 4:
يرئس المركز المستشار القانوني لوزارة الخارجية والمغتربين, وهو يمارس بالنسبة للمركز جميع الصلاحيات والمهام التي تنيطها القوانين والانظمة بالمديرين.
- يشترط في رئيس المركز ان يكون من ذوي الاختصاص في القانون الدولي وله خبرة في شؤون التوثيق.
- يعني رئيس المركز بصورة خاصة بالمهام التالية: - ينظم ويدير ويراقب ويمارس الاعمال المتعلقة بالمساهمة في اعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية, وبابداء الرأي فيها.
- ينظم ويدير ويراقب ويمارس الاعمال المتعلقة بالمساهمة في اعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية وبابداء الرأي فيها.
- ينظم ويدير ويراقب ويمارس الاعمال المتعلقة بتفسير المعاهدات والاتفاقات الدولية وبابداء الرأي بالمراجعات والقضايا القانونية المطروحة على وزارة الخارجية والمغتربين والرد على الاستشارات والمطالعات المقدمة بشأنها.
- يضع برامج الدراسات والابحاث ويوجهها ويشرف عليها.
- يدير ويراقب ويؤدي جميع الاعمال المعروضة على وزارة الخارجية والمغتربين والمتعلقة بمصالح الدولة اللبنانية امام الهيئات والمحاكم الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة العدل.
- يدير ويراقب الاعمال المتعلقة بالمحفوظات ويعطي التوجيهات الرئيسية ويراقب الاعمال المتعلقة بالتوثيق يسهر على امداد وزارة الخارجية والمغتربين بالمحفوظات والوثائق وبالمعلومات الحديثة والشاملة حول مختلف المواضيع التي تمكنها من اداء مهمتها.
- يعطى التوجيهات الرئيسية حول العمل في المكتبة ويضع ويشرف على برامج الشراء والاشتراك والاستبدال واللوائح المتعلقة بها ويراقب جميع الشؤون المتعلقة بالمكتبة .
- يضع مشروعا بدقائق تنفيذ الاعتاد الملحوظ لتغطية نفقات المركز, وذلك بالاشتراك مع اللجنة الادارية, عملا باحكام المادة 9 (الفقرة 7) من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 الصادر في 18 حزيران سنة 1971 المتضمن نظام وزارة الخارجية والمغتربين, على ان تطبق في تنفيذ هذا الاعتماد اصول قانون المحاسبة العمومية.