النص الكامل

مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 27

المادة 27

صلاحياتهم:

1- يمارس مفوضو المراقبة مراقبة دائمة على سير اعمال الشركة ويحق لهم الاطلاع على جميع الصكوك والاوراق الحسابية والحصول على جميع المعلومات اللازمة.

2- يجب ان توضع تحت تصرفهم قائمة الجردة والموازنة وحساب

الارباح والخسائر وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية السنوية بخمسين يوما على الاقل.

3- يجب على مفوضي المراقبة ان يقدموا للجمعية العمومية تقريرا عن حالة الشركة وموازنتها وعن الحسابات المقدمة من قبل اعضاء مجلس الادارة والاقتراحات المتعلقة بتوزيع انصبه الارباح وذلك تحت طائلة بطلان قرار الجمعية القاضي بتصديق الحسابات.

4- يجب على هؤلاء المفوضين ان يدعوا الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف فيها مجلس الادارة عن دعوتها في الحالات المعينة في القانون او في هذا النظام. كما يحق لهم دعوة الجمعية العمومية في جميع الحالات التي يرونها مفيدة, كما يتوجب عليهم دعوتها اذا طلب منهم ذلك فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة على الاقل.

المادة 27 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167080/article/27/