النص الكامل

مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 62

المادة 62

كيفية تقديم المنازعات:

1- يتحتم على كل مساهم يريد اثارة نزاع ما من هذا النوع ان يختار محلا لاقامته في بيروت والا يعتبر حكما قلم محكمة الدرجة الاولى في بيروت محلا مختارا له.

2- ان جميع الدعوات والاستحضارات وتبليغات الاوراق القضائية وغير القضائية تكون قانونية اذا اجريت في محل الاقامة المختار طوعا او حكما كما هو محدد اعلاه.

المادة 62 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167080/article/62/