النص الكامل

مرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تنحصر مهمة سرية الشواطىء والمفارز التي تتألف منها بتأمين السلامة العامة ضمن نطاق المياه الاقليمية وعلى الشواطىء وبتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالشواطىء البحرية والانهر والبحيرات وقمع المخالفات فيها لا سيما مخالفات البناء وما هو منصوص عليه في القوانين والمراسيم التالية: - القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925-المتعلق بالاملاك العامة ومتمماته. - القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929-المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي. وتعديلاته ومتمماته. - القرار رقم 14/ل.ر تاريخ 10/2/1938-المختص بتنظيم ضابطة المنطقة البحرية المحفوظة لشركة بترول العراق في طرابلس . - القرار رقم 95 تاريخ 9/5/1939-المتعلق بصيد الاسفنج. - القرار رقم 98/ل.ر تاريخ 30/4/1941-بشأن الحطام البحري. - القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 3/7/1941-المتعلق بالكوارث البحرية. - القانون الصادر بتاريخ 19/11/1947-المتعلق بصيد السمك النهري ومتمماته. - المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962-المتعلق بتحديد المناطق وشروط الترخيص بأخذ الحصى والرمال من الاملاك العامة البحرية. - القانون رقم 11/66 الصادر بتاريخ 14/2/1966-المتعلق بالغرامات المفروضة على المخالفات المرتكبة في الاملاك العامة البحرية.

المادة 6 من مرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167087/article/6/