النص الكامل

قرار رقم 374 تاريخ 27/12/1973 نافذ

المادة 16

المادة 16

1- يخضع تحديد عدد المقاعد في سيارات السياحة والشحن للشروط التالية:

آ- ان لا يقل عمق المقعد عن 40 سنتيمترا ابتداء من نصف استدارة مقدمته حتى مسند الظهر.

ب - ان لا يقل علو مسند الظهر عن 40 سنتيمترا ابتداء من مصطح المقعد.

ج- ان يخصص لكل راكب 40 سنتيمترا على الاقل من طول المقعد للسيارات الخصوصية و43 سنتيمترا للسيارات العمومية.

2- يسمح بنقل شخصين بجانب سائق سيارات السياحة والشحن عندما تتوفر الشروط التالية: آ- ان يكون كل من المقعد ومسند الظهر مصنوعا من قطعة واحدة او من قطع متلاصقة مع بعضها البعض , وان لا تقل المسافة بين الغلافات عند زاوية التقاء المقعد الامامي ومسند الظهر عن ماية واربعين سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية, وماية وستة واربعين سنتيمترا لسيارات السياحة العمومية شرط ان تكون آلة تغيير السرعة مثبتة في مقود السيارة, وجهاز التوقيف الاحتياطي غير واقع في ارض السيارة عن يمين السائق. واذا كانت آلة تغيير السرعة مثبتة في ارض السيارة, او جهاز التوقيف الاحتياطي واقع في ارض السيارة عن يمين السائق, يجب ان لا تقل المسافة بين الغلافات الاساسية الداخلة عن ماية وخمسين سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية ولسيارات الشحن الخصوصية التي لا يتجاوز مجموع وزنها ثلاثة الاف وخمسماية كيلوغراما. وماية وستة وخمسين سنتيمترا لباقي السيارات .

ب - اذا كان المقعد بجانب السائق منفصلا عنه يجب ان لا يقل طول هذا المقعد عن ثمانين سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية وسيارات الشحن الخصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن ثلاثة الاف وخمسماية كيلوغراما, وستة وثمانين سنتيمترا لباقي السيارات ابتداء من اسفل مركز جهاز تغيير السرعة.

ج- يحق للدائرة المختصة ان تخفض القياسات التي تعود لسيارات السياحة الخصوصية وسيارات الشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن ثلاثة الاف وخمسماية كيلوغراما بنسبة لا تتعدى اثنان بالمئة من اصل القياسات الاساسية المفروضة.

3- في سيارات السياحة الخصوصية من نوع "السبور" يحدد عدد المقاعد بالاستناد الى العدد المحدد لها في نموذجها الصادر عن مصنع الانتاج (الكتالوج) على ان يكون مصدقا من المراجع الرسمية المختصة وفقا للاصول.

4- في الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات المعدة لنقل البضائع, ان تكون المسافة 110 سنتيمترا ما بين البابين الاساسيين للترخيص لها بنقل راكب واحد قرب السائق.

المادة 16 من قرار رقم 374 تاريخ 27/12/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167108/article/16/