المادة 8
يمكن ان يزيد طوال مؤخرة الصندوق في سيارات الاوتوبيس والشحن على اختلاف انواعها على طول مؤخرة الشاسي الاساسي وفقا للتحاديد التالية:
- عشرون سنتيمترا كحد اقصى لسيارات الاوتوبيس والشحن التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي الخمسة الالف كيلوغراما.
- ثلاثون سنتيمترا كحد اقصى لسيارات الشحن التي يتجاوز وزنها الاجمالي الخمسة الاف كيلو غراما ولا يتعدى خمسة عشر الف كيلوغراما. وكذلك شاسيات سيارات الشحن من هذه الحمولة عندما تجهز بصناديق اوتوبيس .
- خمسون سنتيمترا كحد اقصى لسيارات الشحن فقط التي يتجاوز وزنها الاجمالي الخمسة عشر الف كيلوغراما. ان الاطالة البالغة ثلاثين او خمسين سنتيمترا الى وصلة الشاسي في المؤخرة توازي المسافة الزائدة الحاصلة على ان تكون هذه الوصلة فنية ومتينة.
لا يرخص بالزيادة في طول الصندوق عن الشاسي الا اذا كانت المسافة بين المحاور الخلفية ومؤخرة الشاسي بما فيها الاطالة المطلوبة, لا تتجاوز ستة اعشار المسافة الكائنة ما بين المحاور الخلفية والامامية.
مع مراعاة احكام هذه المادة, تبقى سيارات الشحن والاوتوبيس المسحوبة من السير في لبنان والمراد اعادتها الى السير, خاضعة للقياسات والانظمة النافذة عند تسجيلها لاول مرة وكل سيارة شحن مسجلة في لبنان بصندوق قلاب ويطلب تجهيزها بصندوق ثابت عادي, يحق لصاحبها اعادة طول مؤخرة الشاسي الى طوله الاساسي, شرط ان تكون هذه الاطالة متينة وفنية.