النص الكامل

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: لا تعقد اية نفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة, ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها. ويعتبر رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولين شخصيا باموالهم الخاصة عن كل نفقة يعقدونها خلافا للاصول او متجاوزين الاعتمادات المفتوحة مع عملهم بالتجاوز, وفي حال عدم وجود اعتماد اصلا. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة سائر المستخدمين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها وصرفها ودفعها امام المراجع المختصة, ما لم يبرزوا من رؤسائهم المباشرين امرا خطيا يبرر اعفاءهم من المسؤولية. وفي هذه الحالة يتحمل المسؤولية الرئيس الذي صدر عنه الامر الخطي, ويبلغ المستخدم الامر الخطي الذي تلقاه بالتنفيذ الى كل من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية.

المادة 26 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167111/article/26/