النص الكامل

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: لا تصرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية: - اقتران المعاملة بتأشير مراقب عقد النفقات المسبق. - انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية. - صحة تنسيب النفقة - صحة حسابات تصفية النفقة. وتمسك المديرية قيود الحسابات الادارية للنفقات المصروفة.

المادة 37 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167111/article/37/