المادة 37
مادة 37: لا تصرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية: - اقتران المعاملة بتأشير مراقب عقد النفقات المسبق. - انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية. - صحة تنسيب النفقة - صحة حسابات تصفية النفقة. وتمسك المديرية قيود الحسابات الادارية للنفقات المصروفة.