النص الكامل

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 نافذ

المادة 44

المادة 44

مادة 44: اذا فقد امر الدفع اعطي صاحبه نسخة عنه (بدل عن ضائع) بناء على طلب خطي منه يبين فيه اسباب وظروف الفقدان. وعلى المحتسب في هذه الحالة ان يثبت على النسخة بانه لم يسدد قيمة امر الدفع الضائع وان يعرضها على توقيع المدير الامر بالصرف قبل الامر بدفع قيمته.

المادة 44 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167111/article/44/