المادة 56
مادة 56: لا يجوز للقيم ان يحتفظ لديه باي مبلغ: - يزيد عن الفي ليرة اذا كانت السلفة طارئة. - ويزيد عن عشرة الاف ليرة اذا كانت السلفة دائمة. ويجب عليه ان يودع باسمه, صندوق المؤسسة او صندوق المستشفى التابع لها ما يزيد عن المبلغ المحدد, الا اذا نص قرار اعطاء السلفة خلاف ذلك لاسباب يعللها. ولا يجوز اعطاء مستخدم واحد اكثر من سلفة واحدة في وقت واحد.