النص الكامل

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 نافذ

المادة 80

المادة 80

مادة 80: اذا فقد احد المودعين ايصال الدفع يمكن الاستعاضة عنه بتعهد من المودع يتحمل بموجبه كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود, ويوقع التعهد شاهدان الى جانب المودع. ويطلب من صحاب العلاقة تقديم كفالة, صادرة عن تاجر مسجل او مصرف , تضمن تنفيذ تعهده اذا تجاوزت قيمة الايصال المفقود الالفي ليرة.

المادة 80 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167111/article/80/