جميع التشريعات

مرسوم رقم 1582 25/04/1984

تعديل المرسوم رقم 17561 تاريخ 18 ايلول 1964 المتعلق بتنظيم عمل الاجانب

النوع
مرسوم
الرقم
1582
التاريخ
25/04/1984
الجريدة الرسمية
العدد 11, 03/05/1984, ص. 218-219
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 (Art. 11)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تلغى المواد 11- 12- 13 من المرسوم الرقم 17561 تاريخ 18/9/1964 المتعلق بتنظيم عمل الاجانب وتستبدل بالنصوص التالية:

المادة 11:

1 - تقدم طلبات الترخيص بالعمل في بيروت الى وزارة العمل دائرة مراقبة عمل الاجانب وفي المحافظات الى الدوائر الاقليمية التابعة لوزارة العمل.

2 - يعود للوزير امر البت بهذه الطلبات وتوقيع بطاقات العمل العائدة لها وله ان يقرر تفويض هذه الصلاحية الى المدير العام او الى رؤساء الوحدات الادارية المرتبطين به مباشرة.

3 - اما في المحافظات فيتولى رئيس الدائرة الاقليمية التابعة لوزارة العمل البت بطلبات الخدم والعمال الزراعيين فقط وتوقيع وتسليم بطاقات العمل العائدة لها.

المادة 12:

يسلم رئيس دائرة مراقبة عمل الاجانب في بيروت ورؤساء الدوائر الاقليمية في المحافظات بطاقة اجازة العمل الموقعة من الوزير ويبلغون خلال خمسة عشر يوما قرارات الرفض الصادرة عنه.

المادة 13:

يجب البت بطلبات الموافقة المسبقة, او باجازة العمل, او بالاجازة المجددة خلال مدة اقصاها شهر واحد تبدأ اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والمستندات العائدة له, ولا يمكن تأخير البت باحدى هذه الطلبات الى ما بعد هذه المدة, الا بموافقة الوزير.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف او يتعارض مع هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل الامضاء: عدنان مروه