النص الكامل

قرار رقم 50 تاريخ 02/02/1968 نافذ

المادة 2

المادة 2

تتألف دورية المراقبة من رئيس وفاحصين يتمركزون في اماكن واوقات مختلفة ضمن كافة المناطق اللبنانية ويتولون مراقبة جميع المركبات الالية ومقطوراتها بغية التثبت من انها مستوفية الشروط الميكانيكية المفروضة عليها في قانون السير والقرارات الصادرة بالاستناد اليه والتثبت من حمولة سيارات الشحن فيما اذا كانت مطابقة لاحكام المادة 55 من قانون السير عندما تتوفر القبابين المعدة لهذه الغاية.

المادة 2 من قرار رقم 50 تاريخ 02/02/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167141/article/2/