النص الكامل

قرار رقم 53 تاريخ 02/02/1968 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الانتقال بعشر ليرات لبنانية مع واسطة النقل للموظفين الذين ينتدبون للمهام التالية: - اجراء الكشف على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة التي يتعذر على اصحابها استقدامها الى دائرة الميكانيك بالنظر الى حجمها او قياساتها او التي لا يجوز تسييرها على الطرقات العامة. - استماع عقود بيع المركبات على اختلاف انواعها في مجالس خاصة.

المادة 1 من قرار رقم 53 تاريخ 02/02/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167145/article/1/