النص الكامل

قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 11415 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11370 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9486 / 2006 )

القسم الاول: أصول إيداع وسحب الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية في مصرف لبنان

مادة 1: الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية المقبولة على صناديق مصرف لبنان:

اولا :تقبل فقط على صناديق مصرف لبنان ايداعات الاوراق النقدية العائدة لاصدار العام 2004 وللاصدارات اللاحقة وقطع النقود المعدنية الصحيحة والكاملة، وفقا لمفهوم القرار الاساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998، من مختلف فئات العملة اللبنانية الموضوعة في التداول.

ثانياً: تبقى الاوراق النقدية وقطع النقود المعدنية العائبة خاضعة لأحكام القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 .

ثالثاً: تُستبدل الأوراق النقدية من الإصدارات السابقة لإصدار العام 2004 حصراً على الصناديق المخصصة للتبديل في مركز مصرف لبنان وفروعه وذلك يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع وذلك ضمن دوام العمل المحدد على هذه الصناديق دون التقيد بالاصول المحددة ادناه.

المادة 1 من قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167161/article/1/