النص الكامل

قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 11370 / 2013 )

مادة 5: تسجيل قيمة الإيداعات في حساب العميل لدى مصرف لبنان:

1 - يقوم مصرف لبنان بمطابقة عدد ونوع ومحتوى «العلب» المودعة من قبل المصارف والمؤسسات المالية وحزم ورزم الأوراق النقدية المودعة من سائر العملاء وأكياس قطع النقود المعدنية المودعة لديه مع الجدول الوارد في طلب العميل وذلك في يوم الإيداع ذاته.

2 - تقيد في حساب كل عميل وفي يوم الإيداع ذاته قيمة الإيداعات كما وردت على صناديق مصرف لبنان.

3 - ترسل فروع مصرف لبنان «علب» الإيداعات كافة الى مديرية العمليات النقدية في المركز الرئيسي لتقوم هذه الأخيرة بعدّها وفرزها.

وتتولى الفروع عدّ وفرز ايداعات المصارف والمؤسسات المالية من قطع النقود المعدنية وايداعات سائر العملاء من اوراق نقدية وقطع نقود معدنية.

4 - في حال تبين وجود فروقات في عدد الأوراق النقدية أو قطع النقود المعدنية المودعة، تُسجل الفروقات بتاريخ إجراء عمليات العد والفرز في أو على حساب العميل لدى مصرف لبنان.

5 - في حال تضمنت الإيداعات المقبولة أوراقاً نقدية و/أو قطع نقود معدنية ملوثة غير قابلة للاستبدال و/أو مزورة و/أو مزيفة و/أو متلاعب بها و/أو مشوهة، تصادر الأوراق النقدية أو قطع النقود المعدنية المذكورة وتحسم قيمتها من حساب العميل في مصرف لبنان ويزوّد العميل بتاريخ إجراء عملية العد والفرز بنسخة من محضر المصادرة.

المادة 5 من قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167161/article/5/