النص الكامل

قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 نافذ

المادة 7

المادة 7

معدلة 13/12/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12935 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11370 / 2013 )

القسم الثاني: أصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان.

مادة 7:

1 - يطلب من المودعين المفتوحة حسابات بأسمائهم لدى مصرف لبنان، لاسيما المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة العاملة في لبنان، عند سحبهم شكات على هذه الحسابات، التقيد بما يلي:

- اظهار، بشكل واضح وجلي، رقم الحساب المعني على الشك واسماء الاشخاص الذين وقعوا الشك المسحوب وذلك بغية تسهيل عمليات التدقيق وتلافيا لاي خطأ في القيود.

- شطب جميع الشكات المسحوبة لامر زبائنهم.

- الامتناع عن وضع اية كتابة او ختم او شريط غز على مشتملات وجه الشك الاساسية.

- عدم ذكر ما يقل عن الوحدة النقدية (القروش والسنتيمات) في الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية.

- عدم سحب شيكات بالدولار الاميركي وبالليرة اللبنانية على حساباتهم لدى مصرف لبنان تقل قيمتها عن /500/ د.أ. (خمسماية دولار اميركي) وعن /1 000 000/ ل.ل. (مليون ليرة لبنانية).

- عدم تشويه خط الترميز بأي سمة أو ختم او كتابة.

2 - يمكن للاشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة، ضمانة لسلامة اموالهم، ان يطلبوا من مصرف لبنان التجاوب مع بعض الاجراءات او التدابير التي قد يعتبرونها ضرورية لضبط تداول الشكات المسحوبة على صناديقه في المركز والفروع والتي تفوق قيمتها حدا يعينونه.

«3 - على المصارف كافة استكمال حقل الترميز باضافة رمز العملة وقيمة المبلغ على جميع الشيكات:

أ - التي تصدرها على حساباتها المفتوحة لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) عن كل شيك غير مرمز أو غير مكتمل الترميز أو اذا كان الترميز غير واضح أو تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة.

ب - المصدرة من الغير على حساباتهم المفتوحة لدى مصرف لبنان والتي تقوم بتقديمها لقيدها في حساباتها لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) عن كل شيك غير مرمز أو غير مكتمل الترميز أو اذا كان الترميز غير واضح أو اذا تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة.

يتوجب المبلغ المشار اليه في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من البند (3) هذا على المصرف مصدر الشيك وعلى المصرف الذي يقوم بعرض الشيك لقيده في الحساب، ويتم استيفاء المبلغ عن طريق اقتطاعه من حسابات المصارف المعنية المفتوحة لدى مصرف لبنان.»

ج - يحدد ثمن دفتر الشكات ب /16.000/ ل.ل. (ستة عشر الف ليرة لبنانية) يستوفيها مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية عند تقدمها بطلب طباعة دفاتر شكات.»

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/12/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/12/2018 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12935 تاريخ 04/12/2018, م. 4 · نص الجامعة اللبنانية

    القسم الثاني: أصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان.

    مادة 7:

    1 - يطلب من المودعين المفتوحة حسابات بأسمائهم لدى مصرف لبنان، لاسيما المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة العاملة في لبنان، عند سحبهم شكات على هذه الحسابات، التقيد بما يلي:

    - اظهار، بشكل واضح وجلي، رقم الحساب المعني على الشك واسماء الاشخاص الذين وقعوا الشك المسحوب وذلك بغية تسهيل عمليات التدقيق وتلافيا لاي خطأ في القيود.

    - شطب جميع الشكات المسحوبة لامر زبائنهم.

    - الامتناع عن وضع اية كتابة او ختم او شريط غز على مشتملات وجه الشك الاساسية.

    - عدم ذكر ما يقل عن الوحدة النقدية (القروش والسنتيمات) في الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية.

    - عدم سحب شيكات بالدولار الاميركي وبالليرة اللبنانية على حساباتهم لدى مصرف لبنان تقل قيمتها عن /500/ د.أ. (خمسماية دولار اميركي) وعن /1 000 000/ ل.ل. (مليون ليرة لبنانية).

    - عدم تشويه خط الترميز بأي سمة أو ختم او كتابة.

    2 - يمكن للاشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة، ضمانة لسلامة اموالهم، ان يطلبوا من مصرف لبنان التجاوب مع بعض الاجراءات او التدابير التي قد يعتبرونها ضرورية لضبط تداول الشكات المسحوبة على صناديقه في المركز والفروع والتي تفوق قيمتها حدا يعينونه.

    «3 - على المصارف كافة استكمال حقل الترميز باضافة رمز العملة وقيمة المبلغ على جميع الشيكات:

    أ - التي تصدرها على حساباتها المفتوحة لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) عن كل شيك غير مرمز أو غير مكتمل الترميز أو اذا كان الترميز غير واضح أو تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة.

    ب - المصدرة من الغير على حساباتهم المفتوحة لدى مصرف لبنان والتي تقوم بتقديمها لقيدها في حساباتها لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) عن كل شيك غير مرمز أو غير مكتمل الترميز أو اذا كان الترميز غير واضح أو اذا تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة.

    يتوجب المبلغ المشار اليه في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من البند (3) هذا على المصرف مصدر الشيك وعلى المصرف الذي يقوم بعرض الشيك لقيده في الحساب، ويتم استيفاء المبلغ عن طريق اقتطاعه من حسابات المصارف المعنية المفتوحة لدى مصرف لبنان.»

    ج - يحدد ثمن دفتر الشكات ب /16.000/ ل.ل. (ستة عشر الف ليرة لبنانية) يستوفيها مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية عند تقدمها بطلب طباعة دفاتر شكات.»

المادة 7 من قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167161/article/7/