المادة 5
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 11819 تاريخ 02/03/1998 نافذ
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 5 من مرسوم رقم 11819 تاريخ 02/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167170/article/5/