النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 04/03/1976 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحق لكل صالة سينما في بيروت ان تستوفي زيادة على أسعار تذاكر الدخول لمجموع خمسة افلام ممتازة شرط ان تكون هذه الافلام معروضة للمرة الاولى في بيروت وبعد مرافقة وزارة الاقتصاد والتجارة (مصلحة حماية المستهلك) وذلك على الشكل الاتي: (40) اربعون قرشا على كل تذكرة دخول لفيلم ممتاز (بدون الرسوم والضرائب ). - تعطى المرافقة للفيلم الواحد لمدة اسبوعين فقط غير قابلة للتمديد.

المادة 6 من قرار رقم 23 تاريخ 04/03/1976 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167181/article/6/