المادة 8
مادة 8: تعين الحدود القصوى لاسعار الدخول الى صالات السينما في بيروت المختصة بعرض الافلام عرضا "ثانيا" بنسبة 75 بالمئة من الحدود القصوى المعينة في المادة الخامسة من هذا القرار.
قرار رقم 23 تاريخ 04/03/1976 نافذ
مادة 8: تعين الحدود القصوى لاسعار الدخول الى صالات السينما في بيروت المختصة بعرض الافلام عرضا "ثانيا" بنسبة 75 بالمئة من الحدود القصوى المعينة في المادة الخامسة من هذا القرار.
المادة 8 من قرار رقم 23 تاريخ 04/03/1976 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167181/article/8/