النص الكامل

قرار رقم 300 تاريخ 14/09/1966 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمكن بقرار من السلطة التي لها حق التعيين وبموافقة مجلس الخدمة المدنية انهاء خدمة كل موظف اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية التي تعتمد في حساب تعويض الصرف من الخدمة ثلاثين سنة كاملة.

المادة 1 من قرار رقم 300 تاريخ 14/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167192/article/1/