المادة 30
مادة 30: يمكن صرف الموظف المتمرن في كل آن من مدة تمرينه دون ان يكون له الحق بأي تعويض صرف عن المدة التي يقضيها في الخدمة بتلك الصفة.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة نافذ
مادة 30: يمكن صرف الموظف المتمرن في كل آن من مدة تمرينه دون ان يكون له الحق بأي تعويض صرف عن المدة التي يقضيها في الخدمة بتلك الصفة.
المادة 30 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/167227/article/30/