المادة 38
مادة 38: يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. اما الموظف الذي يرتقى الى مرتبة او درجة اعلى او يحكم عليه بتنزيل المرتبة او الدرجة,فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور- قرارالترقية او التنزيل.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة نافذ
مادة 38: يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. اما الموظف الذي يرتقى الى مرتبة او درجة اعلى او يحكم عليه بتنزيل المرتبة او الدرجة,فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور- قرارالترقية او التنزيل.
المادة 38 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/167227/article/38/