النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة نافذ

المادة 41

المادة 41

مادة 41: يتقاضى الموظف نصف راتبه ويبقى النصف الاخر موقوفا في الحالتين التاليتين: 1- اذا جرى توقيف الموظف عدليا بصورة احتياطية وطيلة مدة التوقيف . وبهذه الحال لا يدفع النصف الاخر من الراتب الا اذا منعت محاكمة الموظف او برئت ساحته. 2- اذا كفت يد الموظف واحيل على مجلس التأديب وطيلة مدة وقفه عن العمل. وبهذه الحال لا يدفع النصف الآخر من الراتب الا اذا برأه مجلس التأديب او حكم عيه بعقوبة من الدرجة الاولى او استردت الادارة قرار احالته الى مجلس التأديب .

المادة 41 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/167227/article/41/