النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة نافذ

المادة 51

المادة 51

مادة 51: يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها خارج اوقات الدوام شرط ان يكون قد كلف مسبقا بتلك الاعمال بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام او رئيس الدائرة الوقفية المختصة وان يكون الاعتماد اللازم متوفرا في الموازنة. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من 150 من راتب الموظف الشهري. ويصرف التعويض بالاستناد الى بيان بماهية الاعمال وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات يوقعه الموظف ويصادق على صحته رئيسه المباشر.

المادة 51 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/167227/article/51/