النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة نافذ

المادة 63

المادة 63

مادة 63: تعطى الاجازات السنوية, ايا كانت مدتها, والاجازات الاضافية والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها الشهر بقرار من المدير العام او رئيس الدائرة الوقفية صاحبة العلاقة. وتعطى الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر بقرار من اللجنة الدائمة بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 63 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/167227/article/63/