النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة نافذ

المادة 66

المادة 66

مادة 66: يعين الوكيل بقرار من السلطة التي يحق لها تعيين الاصيل بالشروط التالية: 1- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب عنها الاصيل. 2- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة لتعيين الاصيل باستثناء شرطي السن والمباراة 3- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 4- ليس للوكيل اي حق مكتسب في الوظيفة التي عين فيها بالوكالة.

المادة 66 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/167227/article/66/