النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة نافذ

المادة 68

المادة 68

مادة 68: يتقاضى الوكيل: 1- تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عنه فلا يتقاضى اي تعويض وكالة. 2- التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما اذا كانت وظيفة الوكيل الاصلية تعطيه الحق في تقاضي تعويضات دائمة فيتقاضى عندئذ التعويض الاعلى.

المادة 68 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/167227/article/68/